الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
قال الحرالي: على المريض والطبيب أن يعلما أن اللّه أنزل الداء والدواء وأن المرض ليس بالتخليط وإن كان معه وأن الشفاء ليس بالدواء وإن كان عنده وإنما المرض بتأديب اللّه والبرء برحمته حتى لا يكون كافراً باللّه مؤمناً بالدواء كالمنجم إذا قال مطرنا بنوء كذا ومن شهد الحكمة في الأشياء ولم يشهد مجريها صار بما علم منها أجهل من جاهلها. - (حم ك) في الطب (عن زيد بن أرقم) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي. 3273 - (تداووا بألبان البقر المعروفة فإني أرجو أن يجعل اللّه فيها شفاء فإنها تأكل من كل الشجر) أفاد كالذي قبله أن التداوي لا ينافي التوكل وفي الإسرائيليات أن موسى عليه السلام اعتلّ فعرف بعض بني إسرائيل علته فقالوا: تداوى بكذا تبرأ فقال: لا حتى يعافيني بلا دواء فطالت علته فأوحى اللّه إليه أردت أن تبطل حكمتي في خلقي بتوكلك عليّ لا أبرأتك حتى تتداوى بما ذكروه لك، من أودع العقاقير المنافع غيري؟. - (طب عن ابن مسعود) قال السخاوي: لهذا الحديث طرق بألفاظ مختلفة وفي الباب أبو هريرة وأسامة وجابر وغيرهم. [ص 239] 3274 - (تداركوا الهموم) جمع هم بالفتح وهو الحزن (والغموم) جمع غم وأصله التغطية ومنه قيل للحزن الشديد غم لأنه يغطي السرور (بالصدقات) فإنكم إن داويتموها بذلك (يكشف اللّه تعالى ضركم وينصركم على عدوكم) ظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل تمامه عند مخرجه الديلمي ويثبت عند الشدائد أقدامكم اهـ بلفظه وهذا من الطب الروحاني. - (فر) من حديث مكحول (عن أبي هريرة) وفيه ميسر بن عبد ربه قال الذهبي في الضعفاء: كذاب مشهور اهـ. 3275 - (تدرون ما يقول الأسد في زئيره) أي في صياحه قالوا: لا قال: (يقول اللّهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف) قال في الفردوس: المعروف الخير يقال زأر يزأر زأراً اهـ. ثم إن ذلك القول يحتمل الحقيقة بأن يطلب ذلك من اللّه بهذا الصوت ويحتمل أن ذلك عبارة عن كونه قد ركز في طباعه محبة أهل المعروف وعدم أذيتهم. - (طب في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضاً أبو نعيم والديلمي. 3276 - (تذهب الأرض كلها يوم القيامة إلا المساجد فإنها ينضم بعضها إلى بعض) يحتمل أنه يريد وتصير بقعة في الجنة أو أنها تأتي شاهدة أو شافعة لزوارها وعمارها ثم تذهب. - (طس عد) عن وصيف بن عبد اللّه الأنطاكي عن الحسن بن محبوب عن أصرم بن حوشب عن قرة بن خالد عن الضحاك (عن ابن عباس) قال الهيثمي وغيره: فيه أصرم بن حوشب كذاب وفي الميزان أن أصرم كذاب هالك وقال يحيى كذاب خبيث والدارقطني منكر الحديث ثم ساق له مما أنكر عليه هذا الخبر وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من حديث عدي هذا وأقره عليه المؤلف فلم يتعقبه بشيء. 3277 - (تذهبون الخير فالخير) بالتشديد والنصب أي الأفضل فالأفضل (حتى لا يبقى منكم إلا مثل هذه) وأشار إلى حشف التمر أي لا يبقى إلا نخالة الناس وأشرارهم وأرذالهم ولا يزال الأمر في قهقرى حتى لا يقال في الأرض اللّه. - (تخ طب ك عن رويفع) بالفاء مصغر بن (ثابت) الأنصاري البخاري سكن مصر وولي إمرة المغرب له صحبة. 3278 - (تربوا صحفكم) أي أمروا التراب عليها بعد كتابتها (فإنه أنجح لها) أي أكثر نجاحاً ثم وجه ذلك بقوله (إن التراب مبارك) قال في مسند الفردوس: يعني يجفف المكتوب بالتراب بأن ينشر عليه وقيل أراه يضع المكتوب إذا فرغ منه على التراب سواء جف أم لا، فإن فيه نجاح الحاجة والبركة وفي رواية لابن قانع تربوا الكتاب فإنه أنجح له وجميع ما في الباب ضعيف كما سبق روى الخطيب في الجامع من حديث عبد الوهاب الحجي: كنت بمجلس بعض [ص 240] المحدثين وابن معين بجنبي فكتبت صحفاً فذهبت لأترَّبها فقال: لا تفعل فإن الأرض تسرع إليه فسقت إليه هذا الحديث فقال: إسناد لا يساوي فلساً. - (ه) من حديث أبي أحمد الدمشقي عن أبي الزبير (عن جابر) قال البيهقي: وأبو أحمد من مشايخ بقية المجهولين وروايته منكرة وقال أبو طالب: سألت أحمد عنه فقال: حديث منكر وأورده ابن الجوزي عن جابر من أربعة طرق وزيفها كلها وفي الميزان كاللسان ما حاصله أنه موضوع. 3279 - (ترك الدنيا أمر من الصبر) أي أشد مرارة منه قال بعض الحكماء: الدنيا من نالها مات منها ومن لم ينلها مات عليها (وأشد من حطم السيوف في سبيل اللّه عز وجل) في الجهاد وحطم الشيء كسره وظاهر كلام المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه وهو ذهول عجيب بل بقيته عند مخرجه الديلمي من حديث ابن مسعود هذا ولا يتركها أحد إلا أعطاه اللّه مثل ما يعطي الشهداء وتركها قلة الأكل والشبع وبغض الثناء من الناس فإنه من أحب الثناء من الناس أحب الدنيا ونعيمها ومن سره النعيم فليدع الدنيا والثناء من الناس اهـ. بلفظه، فاقتصار المصنف على الجملة الأولى منه من سوء التصرف وإن كان جائزاً. طريق ترك الدنيا بعد إلفها والأنس بها ورسوخ القدم فيها بمباشرة العادة أن يهرب من موضع أسبابها ويكلف نفسه في أعماله أفعالاً يخالف ما يعتاده فيبدل التكلف بالتبذل وزي الحشمة بزي التواضع وكذا كل هيئة وحال في مسكن وملبس ومطعم وقيام وقعود كان يعتاده وما يقتضي جاهه فيبدلها بنقيضها حتى يترسخ باعتياد ذلك ضدها كما رسخ فيه من قبل باعتياده ضده فلا معنى للمعالجة إلا المضادة ويراعى في ذلك التلطف بالتدريج فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبدل فإن الطبع نفور ولا يمكن نقله عن أخلاقه إلا بالتدريج فيترك البعض ويسلي نفسه به وهكذا شيئاً فشيئاً إلى أن تنقمع لك الصفات التي رسخت فيه والى هذا التدريج الإشارة بخبر إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق الحديث. (تنبيه آخر) قال بعضهم: دواء الحرص على الدنيا إكثار التفكر في مدة قصرها وسرعة زوالها وما في أبوابها من الأخطار والهموم والتفكر في خساسة المطلب وملاحظة أن من أفضل المأكولات العسل وهو رضاب حيوان وأفضل المشروبات الماء وهو أهون شيء وأيسره وألذ الاستمتاعات المجامعة وهي تلاقي مبولين وأشرف الملابس الديباج وهو من دودة. - (فر عن ابن مسعود) ورواه عنه البزار أيضاً ومن طريقه عنه أورده الديلمي. 3280 - (ترك السلام على الضرير خيانة) لأن شرعية السلام أن يفيض كل من المتلاقين الخير والأمان على صاحبه فمن امتنع من إفاضة هذا الخير فقد خان صاحبه والضرير معذور بعدم الإبصار. - (فر عن أبي هريرة) من طريق الطيالسي فلو عزاه المصنف إليه لكان أولى ثم إن فيه علي بن زيد بن جدعان أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال أحمد ويحيى ليس بشيء وأبو زرعة غير قوي. 3281 - (ترك الوصية عار) وهو كل شيء يلزم منه عيب أو شبه أو شين (في الدنيا ونار وشنار) بالفتح والتخفيف أقبح العيب كما في القاموس وغيره وفي الفردوس الشنار أقبح العيب والعار (في الآخرة) وفيه أن الوصية واجبة أي على من عليه حق للّه أو لآدميين بلا شهود أما بالتطوع فمستحبة. - (طس) وكذا في الصغير (عن ابن عباس) وضعفه المنذري وقال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم ورواه فيه الديلمي أيضاً. 3282 - (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اللّه) القرآن (وسنتي) أي طريقتي وكتاب بدل مما قبله أو خبر [ص 241] لمحذوف أي وهما إلخ (ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض) قد مرّ بيانه موضحاً بما منه أنهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ولا هدى إلا منهما والعصمة والنجاة لمن تمسك بهما واعتصم بحبلهما وهما الفرقان الواضح والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا خلاهما فوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة متعين معلوم من الدين بالضرورة لكن القرآن يحصل به العلم القطعي يقيناً وفي السنة تفصيل معروف والمحصول مبسوط في الأصول. - (ك عن أبي هريرة) قال: خطب النبي صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع فذكره. 3283 - (تزوجوا في الحجز) بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيم الأصل والمنبت (الصالح) كناية عن العفة وقيل هو فصل ما بين فخذ الرجل والفخذ الآخر من عشيرته سمي به لأنه يحتجز بهم أي يمتنع وبالكسر بمعنى الحجز كناية عن العفة وطيب الإزار ذكره الزمخشري (فإن العرق دساس) أي دخال بالتشديد لأنه ينزع في خفاء ولطف يقال دسست الشيء إذا أخفيته وأخملته ومنه - (عد) من حديث الموقدي عن الزهري (عن أنس) قال ابن الجوزي: قال يحيى الموقدي ليس بشيء، وقال النسائي متروك، وقال علي لا يكتب حديثه، ورواه الديلمي في مسند الفردوس والمديني في كتاب تضييع العمر عن ابن عمر وزاد وانظر في أي نصاب تضع ولدك قال الحافظ العراقي وكلها ضعيف. 3284 - (تزوجوا النساء) ندباً عند الشافعية وقال الظاهرية: وجوباً عيناً وبعض الحنفية هو فرض كفاية كالجهاد وأولى (فإنهن يأتين) وفي رواية يأتينكم (بالمال) وفي رواية ذكرها المصنف فإنهم يأتينكم بالأموال بمعنى أن إدرار الرزق يكون بقدر العيال والمعونة تنزل بحسب المؤونة فمن تزوج قاصداً بتزوجه المقاصد الأخروية لتكثير الأمة لا قضاء الوطر ونيل الشهوة رزقه اللّه من حيث لا يحتسب ولا ينافي الأمر بالتزوج بشرطه {ذلك أدنى أن لا تعولوا} لأن معناه أن لا تجوروا ولا تميلوا يقال عال إذا مال وجار وتفسيره بتكثير عيالكم اعترضوه وقد أخذ بظاهر هذا الخبر وما بعده من ذهب من الشافعية إلى ندب النكاح مع فقد الأهبة والأصح عند الشافعية أن تركه حينئذ أولى ولا دلالة لأولئك في الحديث ولا في آية - (البزار) في مسنده (خط) في التاريخ وكذا الدارقطني والحاكم وابن مردويه والديلمي كلهم من حديث مسلم بن جنادة عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه (عن عائشة) قال الحاكم: تفرد بوصله مسلم وهو ثقة وأقرّه الذهبي وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا مسلم بن جنادة وهو ثقة (د في مراسيله) وكذا ابن أبي شيبة (عن عروة) بضم العين ابن الزبير (مرسلاً) قال المصنف: وله شواهد منها خبر الثعلبي عن ابن عجلان أن رجلاً شكى إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم الفقر فقال: عليك بالباءة. 3285 - (تزوجوا الأبكار فإنهنّ أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً) بنون ومثناة فوقية وقاف أي أكثر أولاداً (وأرضى باليسير) في رواية من العمل أي الجماع ولولا هذه الرواية لكان الحمل على الأعم أتم فيشمل الرضا بالقليل من المعيشة [ص 242] لأن من لم تمارس الرجال لا تقول كنت فصرت وتقنع غالباً. - (طب عن ابن مسعود) قال الهيثمي: فيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني. 3286 - (تزوجوا الودود) المتحببة لزوجها بنحو تلطف في الخطاب وكثرة خدمة وأدب وبشاشة (الولود) ويعرف في البكر بأقاربها فلا تعارض بينه وبين ندب نكاح البكر قال أبو زرعة: والحق أنه ليس المراد بالولود كثرة الأولاد بل من هي في مظنة الولادة وهي الشابة دون العجوز الذي انقطع نسلها فالصفتان من واد واحد (فإني مكاثر بكم) أي أغلب بكم الأمم السابقة في الكثرة وهو تعليل للأمر بتزويج الولود الودود وإنما أتى بقيدين لأن الودود إذا لم تكن ولوداً لا يرغب الرجل فيها والولود غير الودود لا تحصل المقصود. - (د ن) كلاهما في النكاح (عن معقل) بفتح الميم وسكون المهملة وقاف (بن يسار) ضد اليمين قال: جاء رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوّجها؟ فنهاه ثم ذكره ورواه الطبراني باللفظ المزبور عن أنس قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح إلا حفص بن عمر وقد روى عنه جمع. 3287 - (تزوجوا فإني مكاثر بكم) تعليل للأمر بالتزوج أي مفاخر (الأمم) السالفة أي أغالبهم بكم كثرة (ولا تكونوا كرهبانية النصارى) الذين يترهبون في الديورات ولا يتزوجون وهذا يؤذن بندب النكاح وفضل كثرة الأولاد إذ بها حصول ما قصده من المباهاة والمغالبة. قال الحجة: لا ينتظم أمر المعاش حتى يبقى بدنه سالماً ونسله دائماً ولا يتم كلاهما إلا بأسباب الحفظ لوجودهما وذلك ببقاء النسل وقد خلق الغذاء سبباً للحيوان وخلق الإناث محلاً للحراثة لكن لا يختص المأكول والمنكوح ببعض الآكلين والناكحين بحكم الفطرة ولو ترك الأمر فيها سدى من غير تعريف قانون في الاختصاصات لتهاوشوا وتقاتلوا وشغلهم ذلك عن سلوك الطريق بل أفضى بهم إلى الهلاك فشرح القرآن قانون الاختصاص بالأموال في آيات نحو المبايعات والمداينات والمواريث ومواجب النفقات والمناكحات ونحو ذلك وبين الاختصاص بالإناث في آيات النكاح ونحوها انتهى والنكاح تجري فيه الأحكام الخمسة فيكون فرض كفاية لبقاء النسل وفرض عين لمن خاف العنت ومندوباً لمحتاج إليه واجد أهبته ومكروهاً لفاقد الحاجة والأهبة أو واجدهما وبه علة كهرم أو عنة أو مرض دائم ومباحاً لواجد أهبة غير محتاج ولا علة وحراماً لمن عنده أربع. - (هق) قال: حدثنا الفلاس أنا محمد بن ثابت البصري عن أبي غالب (عن أبي أمامة) قال الذهبي في المهذب: محمد ضعيف وقال ابن حجر: فيه محمد بن ثابت ضعيف. 3288 - (تزوجوا) فإن النكاح ركن من أركان المصلحة في الدين جعله اللّه طريقاً لنماء الخلق وشرعة من دينه ومنهاجاً من سبله قال ابن العربي: وقد اختلف هل الأمر بالتزوج للوجوب أو للندب أو للإباحة على أقوال والإنصاف أن الأزمة تختلف وحال الناس يتباين فرب زمان العزوبة فيه أفضل وحالة الوحدة فيها أخلص فإن لم يستطع فليتكل على اللّه ويتزوج فإني ضامن أن لا يضيعه (ولا تطلقوا فإن اللّه لا يحب الذواقين ولا الذواقات) يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق قال ابن الأثير: هذا من المجاز أن يستعمل الذوق وهو مما يتعلق بالأجسام في المعاني نحو اعلم أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة يكون واجباً وهو طلاق الحكمين والمولى ومندوباً وهو من خاف أن لا يقيم حدود اللّه في الزوجية ومن وجد ريبة وحراماً وهو البدعي وطلاق من لم يوفها حقها من [ص 243] القسم ومكروهاً فيما عدا ذلك وعليه حمل الحديث ومباحاً عند تعارض مقتضى الفراق وضده. - (طب عن أبي موسى) الأشعري قال الديلمي: وفي الباب أبو هريرة. 3289 - (تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق) أي بلا عذر شرعي (يهتز منه العرش) يعني تضطرب الملائكة حوله غيظاً من بغضه إليهم كما هو بغيض إلى اللّه لما فيه من قطع الوصلة وتشتت الشمل أما لعذر فليس منهياً عنه بل قد يجب كما سلف في الإتحاف هذا دليل على كراهة الطلاق وبه قال الجمهور. - (عد) وكذا أبو نعيم والديلمي كلهم (عن علي) أمير المؤمنين كرم اللّه وجهه قال السخاوي: وسنده ضعيف قال ابن الجوزي: بل هو موضوع. 3290 - (تساقطوا الضغائن) بينكم جمع ضغينة وهي الحقد والعداوة والحسد فإن ذلك من الكبائر. - (البزار) في مسنده (عن ابن عمر) بن الخطاب. 3291 - (تسحروا) وهو تفعل من السحر وهو الأكل قبيل الصبح والأمر للندب إجماعاً قال في شرح الترمذي: أجمعوا على أن السحور مندوب لا واجب (فإن في السحور بركة) قال العراقي: روي بفتح السين وضمها فبالضم الفعل وبالفتح ما يتسحر به والمراد بالبركة الأجر فيناسب الضم أو التقوّي على الصوم فيناسب الفتح وللبركة في السحور جهات كالتقوّي والنشاط والانبساط ذكره بعضهم وقال الزين العراقي: البركة فيه محتملة لمعان منها أنه يبارك في القليل منه بحيث يحصل به الإعانة على الصوم ويدل له قوله في حديث ولو بلقمة وقوله في الحديث الآتي ولو بالماء ويكون بالخاصية كما بورك في الثريد والطعام الحار إذا برد ومنه أنه يراد نفي التبعة فيه بدليل حديث الديلمي ثلاثة لا يحاسب العبد عليها أكل السحور وما أفطر عليه وما أكل مع الإخوان ومنها أنه يراد بالبركة القوة على الصيام وغيره من أعمال النهار. - (حم ق ت ن ه عن أنس) بن مالك رضي اللّه عنه (ن عن أبي هريرة وعن ابن مسعود حم عن أبي سعيد الخدري) وفي الباب جابر وابن عباس وعرباض. 3292 - (تسحروا من آخر الليل) أي في آخره (هذا الغذاء -الغذاء بكسر الغين وذال معجمة وبالمد ما يغتذى به من طعام وشراب أما الغداء بفتحها ودال مهملة فضد العشاء-) في رواية فإنه الغذاء (المبارك) أي الكثير الخير لما يحصل بسببه من قوة وزيادة قدرة على الصوم قال الكلاباذي: فالبركة فيه بمعنى الإباحة بعد الحظر عنه من أول الليل فكأنها إباحة زائدة على الإفطار آخر النهار فهو رخصة واللّه يحب أن تؤتى رخصه فالترغيب في السحور ترغيب في قبول الرخصة ومعنى البركة فيه الزيادة ويمكن كونها زيادة في العمر لكون النوم موتاً واليقظة حياة ففي مدة الحياة معنيان اكتساب الطاعة للمعاد والمرافق للمعاش وهو مما خصت به هذه الأمة واعلم أن القصد من الصوم كسر شهوتي البطن والفرج فينبغي تخفيف الأكل في السحور فإن زاد في قدره حتى فاتت حكمة الصوم لم يكن مندوباً بل فاعله ملام نبه عليه بعض الأفاضل. - (طب عن عتبة) بضم المهملة وسكون المثناة الفوقية (ابن عبد) بغير إضافة السلمي أبو الوليد صحابي شهير أول مشاهده قريظة (وأبي الدرداء) قال الهيثمي: فيه جبارة بن مفلس ضعيف. [ص 244] 3293 - (تسحروا ولو بجرعة من ماء) لأنه طهور مزيل للمانع من أداء العبادة ولهذا منّ اللّه على عباده بقوله - (ع عن أنس) قال الهيثمي: فيه عبد الواحد بن ثابت الباهلي وهو ضعيف اهـ. وسبقه الذهبي بأوضح منه فقال في الميزان: انفرد به عبد الواحد بن ثابت الباهلي قال العقيلي: لا يتابع عليه ورواه عنه إبراهيم بن الحجاج وقال البخاري: منكر الحديث. 3294 - (تسحروا ولو بالماء) فإن البركة في الفعل باستعماله السنة لا في نفس الطعام وفي رواية للديلمي: تسحروا ولو بحبة وفي رواية ولو بتمرة ولو بحبات زبيب ويكون ذلك بالخاصية كما بورك في الثريد والاجتماع على الطعام وفيه كالذي قبله وبعده ندب التسحر وحصول أصل سنته ولو بجرعة ماء ويدخل وقته بنصف الليل وهل حكمته التقوي على الصوم أو مخالفة أهل الكتاب وجهان للشافعية.
|